المادة 24
تؤمن البلدية وسائل النقل للأجير او تسدد له اجور النقل التي يتكبدها اذا كلف بمهمة خارج مركز عمله، وفقاً للتعرفة المعمول بها.
يعطى الأجير تعويض نقل مؤقت وفقاً لما هو مطبق على موظفي البلدية.
مرسوم رقم 3566 تاريخ 26/05/2016 لا إلغاء مسجل
المادة 24 من مرسوم رقم 3566 تاريخ 26/05/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 02/06/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تؤمن البلدية وسائل النقل للأجير او تسدد له اجور النقل التي يتكبدها اذا كلف بمهمة خارج مركز عمله، وفقاً للتعرفة المعمول بها.
يعطى الأجير تعويض نقل مؤقت وفقاً لما هو مطبق على موظفي البلدية.
المادة 24 من مرسوم رقم 3566 تاريخ 26/05/2016 https://lebaneselegislation.com/decree/263980/article/24/