المادة 41
يقدم طلب التعويض الى رئيس البلدية في خلال سنتين من تاريخ انتهاء الخدمة ويفقد الاجير حقه بالتعويض بعد انقضاء المهلة المذكورة على ان تبت اللجنة التي تدرس طلبات التعويض بالطلبات المقدمة خلال مهلة اقصاها ثلاثة اشهر.
مرسوم رقم 3566 تاريخ 26/05/2016 No repeal recorded
Article 41 of Decree No. 3566 of 26 May 2016. Published in Official Gazette issue 30 of 2 Jun 2016. No repeal recorded in our sources.
يقدم طلب التعويض الى رئيس البلدية في خلال سنتين من تاريخ انتهاء الخدمة ويفقد الاجير حقه بالتعويض بعد انقضاء المهلة المذكورة على ان تبت اللجنة التي تدرس طلبات التعويض بالطلبات المقدمة خلال مهلة اقصاها ثلاثة اشهر.
المادة 41 من مرسوم رقم 3566 تاريخ 26/05/2016 https://lebaneselegislation.com/decree/263980/article/41/