Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3566 تاريخ 26/05/2016 لا إلغاء مسجل

المادة 41

المادة 41 من مرسوم رقم 3566 تاريخ 26/05/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 02/06/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 41

يقدم طلب التعويض الى رئيس البلدية في خلال سنتين من تاريخ انتهاء الخدمة ويفقد الاجير حقه بالتعويض بعد انقضاء المهلة المذكورة على ان تبت اللجنة التي تدرس طلبات التعويض بالطلبات المقدمة خلال مهلة اقصاها ثلاثة اشهر.

المادة 41 من مرسوم رقم 3566 تاريخ 26/05/2016 https://lebaneselegislation.com/decree/263980/article/41/