المادة 2
يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 3767 تاريخ 28/06/2016 No repeal recorded
Article 2 of Decree No. 3767 of 28 Jun 2016. Published in Official Gazette issue 35 of 7 Jul 2016. No repeal recorded in our sources.
يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 3767 تاريخ 28/06/2016 https://lebaneselegislation.com/decree/264352/article/2/