المادة 2
يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 3767 تاريخ 28/06/2016 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 3767 تاريخ 28/06/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 07/07/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 3767 تاريخ 28/06/2016 https://lebaneselegislation.com/decree/264352/article/2/