All legislation

مرسوم Decree No. 3754 28/06/2016

Unofficial English title

Amendment of some provisions of Decree No. 4564 dated 12/12/1981 on determining the details of application of some provisions of Law No. 11/81 dated 13/5/1981

Official title, in Arabic تعديل بعض احكام المرسوم رقم 4564 تاريخ 12/12/1981 المتعلق بتحديد دقائق تطبيق بعض أحكام القانون رقم 11/81 تاريخ 13/5/1981

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 3754 of 28 Jun 2016. Published in Official Gazette issue 35 of 7 Jul 2016. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
3754
Date
28/06/2016
Official Gazette
Issue 35, 07/07/2016, p. 2352-2353
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3754 تاريخ 28/06/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومدارس)،

بناء على المرسوم رقم 2089 تاريخ 18/10/1971 (تحديد ايام التدريس الفعلي في المدارس الرسمية)،

بناء على المرسوم رقم 4564 تاريخ 12/12/1981 (تحديد دقائق تطبيق بعض احكام القانون رقم 11/81 تاريخ 13/5/1981)،

بناء على المرسوم رقم 15215 تاريخ 27/9/2005 وتعديلاته) تعيين الاعياد والمناسبات التي تتعطل فيه الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات ومؤسسات القطاع الخاص)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 163/2015 - 2016 تاريخ 24/3/2016)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/6/2016،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يضاف الى الفقرة ما قبل الاخيرة للمادة 20 من المرسوم رقم 4564 تاريخ 12/12/1981 ما يلي:

..." ولجهة العطل المدرسية يشترط ان تكون مشتملة على ايام الاعياد والمناسبات التي تعطل فيها الادارات عامة والمؤسسات العامة والبلديات بموجب المرسوم رقم 15215 تاريخ 27/9/2005 وتعديلاته ، ولا يعتد بأي تحديد لها يستثني من هذه العطل أي من هذه الاعياد او هذه المناسبات، ويكون محظراً على المدرسة ان تفتح أبوابها في اي منها ولأي سبب كان كمثل التدريس الاضافي او برامج الدعم والتقوية، وفي حال خرقها لهذا الحظر، يوجه انذار اليها تدعى بموجبه الى الالتزام بمقتضيات ما هو محظور عليها تحت طائلة الغاء الموافقة على اعتماد توقيع مديرها، وتوجب تسمية آخر بديل عنه".

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 حزيران 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي

Related

More from the same year.

2016