All legislation

مرسوم Decree No. 4143 18/10/2016

Unofficial English title

Amendment of Decree No. 481 of 20/4/1983 on the occupation of part of the public river domain (Beirut River course) in the Baabda real estate area, Baabda District, for public benefit

Official title, in Arabic تعديل المرسوم رقم 481 تاريخ 20/4/1983 القاضي باشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى نهر بيروت) في منطقة بعبدا العقارية - قضاء بعبدا، للمنفعة العامة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 4143 of 18 Oct 2016. Published in Official Gazette issue 51 of 27 Oct 2016. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
4143
Date
18/10/2016
Official Gazette
Issue 51, 27/10/2016, p. 3244-3245
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 4143 تاريخ 18/10/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية)،

بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على مياه الاملاك العمومية واستعمالها)،

بناء على المرسوم رقم 481 تاريخ 20/4/1983،

بناء على الطلبين المقدمين من بلدية الحازمية والمسجلين لدينا تحت رقم 1666/2012 ورقم 1892/2015 المتضمنين اشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى نهر بيروت) - منطقة بعبدا العقارية - قضاء بعبدا)،

بناء على الموافقة المبدئية للادارة رقم 1666/2012 تاريخ 5/10/2013 ورقم 1892/2015 تاريخ 14/4/2015،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عدلت المادة الاولى من المرسوم رقم 481 تاريخ 20/4/1983 على النحو التالي:

رخص لبلدية الحازمية اشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى نهر بيروت) البالغة مساحته /8917/ م2 (ثمانية آلاف وتسعماية وسبعة عشر متراً مربعاً) من منطقة بعبدا العقارية كما هو مبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وذلك للمنفعة العامة.

المادة 2

منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام، فحقوق الافراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتماً ولهم حق اثباتها امام السلطات القضائية عند الاقتضاء.

المادة 3

يترتب على الجهة المرخص لها ان تدفع لخزينة الدولة رسم رمزي سنوي قدره 1000 ل.ل الف ليرة لبنانية اضافة الى رسم الطابع المالي، واجبة الاداء سلفاً وعند تبلغها مرسوم الترخيص عن العام الحالي وخلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتباراً من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم عن كل سنة لاحقة.

المادة 4

على البلدية اخلاء اية مساحات مشغولة خارج نطاق المساحة المرخصة بهذا المرسوم.

المادة 5

تبقى بقية مواد المرسوم رقم 481 تاريخ 20/4/1983 دون تعديل.

المادة 6

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 تشرين الاول 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي

Related

More from the same year.

2016