The whole text

مرسوم رقم 4143 تاريخ 18/10/2016 No repeal recorded

المادة 3

Article 3 of Decree No. 4143 of 18 Oct 2016. Published in Official Gazette issue 51 of 27 Oct 2016. No repeal recorded in our sources.

المادة 3

يترتب على الجهة المرخص لها ان تدفع لخزينة الدولة رسم رمزي سنوي قدره 1000 ل.ل الف ليرة لبنانية اضافة الى رسم الطابع المالي، واجبة الاداء سلفاً وعند تبلغها مرسوم الترخيص عن العام الحالي وخلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتباراً من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم عن كل سنة لاحقة.

المادة 3 من مرسوم رقم 4143 تاريخ 18/10/2016 https://lebaneselegislation.com/decree/267189/article/3/