المادة 17
لا يجوز سحب أي مبلغ من أموال الصندوق المودعة في مصرف لبنان إلا من خلال اوامر دفع بموجب شيكات موقَّع عليها من الوزير والرئيس.
مرسوم رقم 4381 تاريخ 27/10/2016 No repeal recorded
Article 17 of Decree No. 4381 of 27 Oct 2016. Published in Official Gazette issue 52 of 3 Nov 2016. No repeal recorded in our sources.
لا يجوز سحب أي مبلغ من أموال الصندوق المودعة في مصرف لبنان إلا من خلال اوامر دفع بموجب شيكات موقَّع عليها من الوزير والرئيس.
المادة 17 من مرسوم رقم 4381 تاريخ 27/10/2016 https://lebaneselegislation.com/decree/268313/article/17/