المادة 17
لا يجوز سحب أي مبلغ من أموال الصندوق المودعة في مصرف لبنان إلا من خلال اوامر دفع بموجب شيكات موقَّع عليها من الوزير والرئيس.
مرسوم رقم 4381 تاريخ 27/10/2016 لا إلغاء مسجل
المادة 17 من مرسوم رقم 4381 تاريخ 27/10/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 03/11/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز سحب أي مبلغ من أموال الصندوق المودعة في مصرف لبنان إلا من خلال اوامر دفع بموجب شيكات موقَّع عليها من الوزير والرئيس.
المادة 17 من مرسوم رقم 4381 تاريخ 27/10/2016 https://lebaneselegislation.com/decree/268313/article/17/