Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 4381 تاريخ 27/10/2016 لا إلغاء مسجل

المادة 17

المادة 17 من مرسوم رقم 4381 تاريخ 27/10/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 03/11/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 17

لا يجوز سحب أي مبلغ من أموال الصندوق المودعة في مصرف لبنان إلا من خلال اوامر دفع بموجب شيكات موقَّع عليها من الوزير والرئيس.

المادة 17 من مرسوم رقم 4381 تاريخ 27/10/2016 https://lebaneselegislation.com/decree/268313/article/17/