The whole text

مرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 No repeal recorded

المادة 14

Article 14 of Decree No. 4481 of 27 Oct 2016. Published in Official Gazette issue 54 of 10 Nov 2016. No repeal recorded in our sources.

المادة 14

تتألف الجمعية العمومية للجمعية من جميع الاعضاء المنتسبين اليها وفقاً لنظامها العام.

- يشترط في عضو الجمعية العمومية في ممارسة حقه في الانتخاب او الترشح لعضوية الهيئة الادارية في الجمعية:

أ - ان يكون لبنانياً قد أتم الثامنة عشرة من عمره (صورة عن الهوية - اخراج قيد فردي - الخ...).

ب - ان يثبت تمتعه بحقوقه المدنية ويكون غير محكوم عليه بجناية او بجنحة شائنة (سجل عدلي لا يعود تاريخه لأكثر من ثلاثة اشهر).

ت - ان يكون اسمه مدرجاً ضمن لائحة الجمعية العمومية المبلغة الى الوزارة، على ان يكون قد انتسب قبل سنة على الاقل على التاريخ المحدد لجلسة الانتخابات، وان يكون قد سدد التزاماته المالية المستحقة.

المادة 14 من مرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 https://lebaneselegislation.com/decree/268653/article/14/