Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 لا إلغاء مسجل

المادة 14

المادة 14 من مرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 10/11/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 14

تتألف الجمعية العمومية للجمعية من جميع الاعضاء المنتسبين اليها وفقاً لنظامها العام.

- يشترط في عضو الجمعية العمومية في ممارسة حقه في الانتخاب او الترشح لعضوية الهيئة الادارية في الجمعية:

أ - ان يكون لبنانياً قد أتم الثامنة عشرة من عمره (صورة عن الهوية - اخراج قيد فردي - الخ...).

ب - ان يثبت تمتعه بحقوقه المدنية ويكون غير محكوم عليه بجناية او بجنحة شائنة (سجل عدلي لا يعود تاريخه لأكثر من ثلاثة اشهر).

ت - ان يكون اسمه مدرجاً ضمن لائحة الجمعية العمومية المبلغة الى الوزارة، على ان يكون قد انتسب قبل سنة على الاقل على التاريخ المحدد لجلسة الانتخابات، وان يكون قد سدد التزاماته المالية المستحقة.

المادة 14 من مرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 https://lebaneselegislation.com/decree/268653/article/14/