The whole text

مرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 No repeal recorded

المادة 22

Article 22 of Decree No. 4481 of 27 Oct 2016. Published in Official Gazette issue 54 of 10 Nov 2016. No repeal recorded in our sources.

المادة 22

يشكل بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام لجنة لإدارة كل لعبة رياضية لا يوجد اتحاد مرخص لها بسبب عدم توفر العدد اللازم من الجمعيات \

وفقاً للمادة العشرين، على ان تقوم بجميع المهام والانشطة المناطة بإتحاد مرخص ما عدا حقي الترشح والتصويت في اجتماعات الجمعية العمومية للجنة الأولمبية اللبنانية، وأن:

1 . لا يزيد عدد اعضاؤها عن سبعة ولا يقل عن خمسة يكون بينهم حكماً ممثل عن كل جمعية مرخصة.

2 . تسمي اللجنة الأولمبية اللبنانية عضواً في هذه اللجنة اذا كانت اللعبة أولمبية او معترف بها أولمبياً.

3 . تنتهي ولاية اللجنة حكماً مع انتهاء دورة الالعاب الأولمبية الصيفية، كما تنتهي ولايتها حكماً أيضاً عند اكتمال شروط انتخاب اتحاد للعبة وفقاً للأنظمة المرعية الاجراء.

4 . يجوز للجنة اعتماد تسمية «اتحاد» في مراسلاتها الخارجية

المادة 22 من مرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 https://lebaneselegislation.com/decree/268653/article/22/