The whole text

مرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 No repeal recorded

المادة 23

Article 23 of Decree No. 4481 of 27 Oct 2016. Published in Official Gazette issue 54 of 10 Nov 2016. No repeal recorded in our sources.

المادة 23

اذا قامت الهيئة الادارية للاتحاد بمخالفة ادارية لأحكام نظامها العام او احكام القوانين والانظمة النافذة:

- تنسق الوزارة مع اللجنة الأولمبية اللبنانية بهذا الشأن.

- توجه الوزارة كتاباً الى اللجنة الأولمبية اللبنانية والى الهيئة المخالفة في الوقت نفسه، تحدد فيه نوع المخالفة وطبيعتها وتطلب تصحيح الخلل في مهلة تتناسب مع طبيعة المخالفة.

- اذا لم تقم الهيئة الادارية المخالفة بتصحيح الخلل، تتخذ الوزارة اجراءاً ادارياً يوقف التعامل الاداري معها، وتقوم اللجنة الأولمبية اللبنانية بإبلاغ الاتحاد الدولي المختص.

- اذا لم يكن الاتحاد أولمبياً او معترفاً به أولمبياً، تقوم الوزارة باتخاذ ما يلزم من اجراءات.

المادة 23 من مرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 https://lebaneselegislation.com/decree/268653/article/23/