المادة 2
يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 32 تاريخ 09/01/2017 No repeal recorded
Article 2 of Decree No. 32 of 9 Jan 2017. Published in Official Gazette issue 2 of 12 Jan 2017. No repeal recorded in our sources.
يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 32 تاريخ 09/01/2017 https://lebaneselegislation.com/decree/268742/article/2/