المادة 2
يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 32 تاريخ 09/01/2017 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 32 تاريخ 09/01/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 12/01/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 32 تاريخ 09/01/2017 https://lebaneselegislation.com/decree/268742/article/2/