All legislation

مرسوم Decree No. 33 16/01/2017

Unofficial English title

Exempting parcels 620, 4950, 5511 and 5512 of the Baalbek real estate area (Baalbek District) from the provisions of Article 7, item 3, paragraph a of the special conditions ratified by Decree 10238 dated 8/4/2013

Official title, in Arabic استثناء العقارات رقم 620 - 4950 - 5511 و5512 من منطقة بعلبك العقارية (قضاء بعلبك) من احكام المادة /7/ البند 3 - الفقرة أ من الشروط الخاصة المصدقة بالمرسوم رقم 10238 تاريخ 8/4/2013

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 33 of 16 Jan 2017. Published in Official Gazette issue 3 of 19 Jan 2017. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
33
Date
16/01/2017
Official Gazette
Issue 3, 19/01/2017, p. 48-49
Status
No repeal recorded
Amended by
مرسوم رقم 3233 تاريخ 01/06/2018 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 33 تاريخ 16/01/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 10238 تاريخ 8/4/2013 (تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصلي العام لمدينة بعلبك التاريخية)،

بناء على كتاب وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار رقم 1275 تاريخ 21/3/2016،

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/5/2016 محضر رقم 20،

بناء على قرار بلدية بعلبك رقم 338 تاريخ 27/7/2016،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/10/2016،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تستثنى العقارات رقم 620 - 4950 - 5511 و5512 من منطقة بعلبك العقارية (قضاء بعلبك) والعائدة ملكيتها لمصرف لبنان، من احكام المادة /7/ البند 3 - الفقرة أ - من الشروط الخاصة المصدقة بالمرسوم رقم 10238 تاريخ 8/4/2013، بحيث يسمح بضمها لاقامة فرع لمصرف لبنان عليها.

المادة 2

فيما عدا الاستثناء المشار اليه في المادة الاولى اعلاه، يبقى البناء خاضعاً لكافة احكام القوانين والمراسيم والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 3

تعرض كافة الخرائط الهندسية المتعلقة بمشروع البناء لموافقة المديرية العامة للآثار، ويتم حفر اساسات البناء بالتنسيق مع هذه المديرية للتأكد من خلوها من اي معلم اثري.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 كانون الثاني 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: يوسف فنيانوس وزير الثقافة الامضاء: غطاس خوري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل

Related

More from the same year.

2017