المادة 5
يفقد المنتسب حقه بالمعالجة على حساب التعاونية اذا لم يعلم ادارة التعاونية بالمرض او بالحادث في مهلة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ حصوله ما لم يكن هنالك عذر مشروع.
مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966 No repeal recorded
Article 5 of Decree No. 5693 of 8 Oct 1966. Published in Official Gazette issue 85 of 24 Oct 1966. No repeal recorded in our sources.
يفقد المنتسب حقه بالمعالجة على حساب التعاونية اذا لم يعلم ادارة التعاونية بالمرض او بالحادث في مهلة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ حصوله ما لم يكن هنالك عذر مشروع.
المادة 5 من مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966 https://lebaneselegislation.com/decree/269932/article/5/