المادة 5
يفقد المنتسب حقه بالمعالجة على حساب التعاونية اذا لم يعلم ادارة التعاونية بالمرض او بالحادث في مهلة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ حصوله ما لم يكن هنالك عذر مشروع.
مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 85 تاريخ 24/10/1966. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يفقد المنتسب حقه بالمعالجة على حساب التعاونية اذا لم يعلم ادارة التعاونية بالمرض او بالحادث في مهلة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ حصوله ما لم يكن هنالك عذر مشروع.
المادة 5 من مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966 https://lebaneselegislation.com/decree/269932/article/5/