المادة 4
يمكن تصحيح الاخطاء المادية والاخطاء في التنسيب حتى اخر شباط من السنة التالية, ويجري التصحيح بقرار من المدير العام للتعاونية بناء على اقتراح المحاسب المختص.
مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966 No repeal recorded
Article 4 of Decree No. 5693 of 8 Oct 1966. Published in Official Gazette issue 85 of 24 Oct 1966. No repeal recorded in our sources.
يمكن تصحيح الاخطاء المادية والاخطاء في التنسيب حتى اخر شباط من السنة التالية, ويجري التصحيح بقرار من المدير العام للتعاونية بناء على اقتراح المحاسب المختص.
المادة 4 من مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966 https://lebaneselegislation.com/decree/269934/article/4/