المادة 4
يمكن تصحيح الاخطاء المادية والاخطاء في التنسيب حتى اخر شباط من السنة التالية, ويجري التصحيح بقرار من المدير العام للتعاونية بناء على اقتراح المحاسب المختص.
مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 85 تاريخ 24/10/1966. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يمكن تصحيح الاخطاء المادية والاخطاء في التنسيب حتى اخر شباط من السنة التالية, ويجري التصحيح بقرار من المدير العام للتعاونية بناء على اقتراح المحاسب المختص.
المادة 4 من مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966 https://lebaneselegislation.com/decree/269934/article/4/