المادة 51
لا يجوز اصدار الحوالة الا بعد التثبت من:
1 - صحة عقد النفقة
2 - صحة معاملة التصفية.
مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966 No repeal recorded
Article 51 of Decree No. 5693 of 8 Oct 1966. Published in Official Gazette issue 85 of 24 Oct 1966. No repeal recorded in our sources.
لا يجوز اصدار الحوالة الا بعد التثبت من:
1 - صحة عقد النفقة
2 - صحة معاملة التصفية.
المادة 51 من مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966 https://lebaneselegislation.com/decree/269934/article/51/