المادة 51
لا يجوز اصدار الحوالة الا بعد التثبت من:
1 - صحة عقد النفقة
2 - صحة معاملة التصفية.
مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966 لا إلغاء مسجل
المادة 51 من مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 85 تاريخ 24/10/1966. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز اصدار الحوالة الا بعد التثبت من:
1 - صحة عقد النفقة
2 - صحة معاملة التصفية.
المادة 51 من مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966 https://lebaneselegislation.com/decree/269934/article/51/