المادة 74
ان السلفات الدائمة التي يتجاوز مقدارها حدا يعود تقديره للمدير العام للتعاونية يجب ان تودع باسم القيم في احدى صناديق التعاونية او صناديق الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات الذي يجب ان يحدد في قرار اعطاء السلفة.
مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966 No repeal recorded
Article 74 of Decree No. 5693 of 8 Oct 1966. Published in Official Gazette issue 85 of 24 Oct 1966. No repeal recorded in our sources.
ان السلفات الدائمة التي يتجاوز مقدارها حدا يعود تقديره للمدير العام للتعاونية يجب ان تودع باسم القيم في احدى صناديق التعاونية او صناديق الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات الذي يجب ان يحدد في قرار اعطاء السلفة.
المادة 74 من مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966 https://lebaneselegislation.com/decree/269934/article/74/