المادة 74
ان السلفات الدائمة التي يتجاوز مقدارها حدا يعود تقديره للمدير العام للتعاونية يجب ان تودع باسم القيم في احدى صناديق التعاونية او صناديق الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات الذي يجب ان يحدد في قرار اعطاء السلفة.
مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966 لا إلغاء مسجل
المادة 74 من مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 85 تاريخ 24/10/1966. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ان السلفات الدائمة التي يتجاوز مقدارها حدا يعود تقديره للمدير العام للتعاونية يجب ان تودع باسم القيم في احدى صناديق التعاونية او صناديق الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات الذي يجب ان يحدد في قرار اعطاء السلفة.
المادة 74 من مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966 https://lebaneselegislation.com/decree/269934/article/74/