The whole text

مرسوم رقم 11044 تاريخ 27/09/2003 No repeal recorded

المادة 24

Article 24 of Decree No. 11044 of 27 Sep 2003. Published in Official Gazette issue 47 of 9 Oct 2003. No repeal recorded in our sources.

المادة 24

الخسائر المادية

1 ـ يمكن اعطاء المستخدم والمتعاقد والأجير تعويضا عن خسارة مادية اصابته أثناء قيامه بمهمة رسمية مكلف بها وفقا للأصول, إذا كانت ناجمة عن ظروف قاهرة تعرض لها بسبب الوظيفة.

2 ـ لا يمنح التعويض إذا وقعت الخسارة بسبب إهمال الموظف أو خطأ صادر عنه.

3 ـ على المستخدم أو المتعاقد أو الأجير المتضرر أن يتقدم بطلب التعويض خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ وقوع الضرر. وإذا حالت ظروف قاهرة دون تقديم الطلب ضمن هذه المهلة, فيجب أن يتقدم به فور زوال تلك الظروف ويسقط حق المستخدم في التعويض إن لم يتقيد بهذه الشروط.

4 ـ يمنح التعويض بقرار من الرئيس.

المادة 24 من مرسوم رقم 11044 تاريخ 27/09/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/269954/article/24/