Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 11044 تاريخ 27/09/2003 لا إلغاء مسجل

المادة 24

المادة 24 من مرسوم رقم 11044 تاريخ 27/09/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 09/10/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 24

الخسائر المادية

1 ـ يمكن اعطاء المستخدم والمتعاقد والأجير تعويضا عن خسارة مادية اصابته أثناء قيامه بمهمة رسمية مكلف بها وفقا للأصول, إذا كانت ناجمة عن ظروف قاهرة تعرض لها بسبب الوظيفة.

2 ـ لا يمنح التعويض إذا وقعت الخسارة بسبب إهمال الموظف أو خطأ صادر عنه.

3 ـ على المستخدم أو المتعاقد أو الأجير المتضرر أن يتقدم بطلب التعويض خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ وقوع الضرر. وإذا حالت ظروف قاهرة دون تقديم الطلب ضمن هذه المهلة, فيجب أن يتقدم به فور زوال تلك الظروف ويسقط حق المستخدم في التعويض إن لم يتقيد بهذه الشروط.

4 ـ يمنح التعويض بقرار من الرئيس.

المادة 24 من مرسوم رقم 11044 تاريخ 27/09/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/269954/article/24/