The whole text

مرسوم رقم 11044 تاريخ 07/09/2003 No repeal recorded

المادة 140

Article 140 of Decree No. 11044 of 7 Sep 2003. Published in Official Gazette issue 47 of 10 Sep 2003. No repeal recorded in our sources.

المادة 140

كل تظهير أو حسم للسندات التجارية يجب أن يحمل توقيع المحتسب وأمين الصندوق أو من يقوم مقامه, ويتم الاكتفاء بتوقيع المحتسب وحده عندما تكون غاية التظهير إيداع السندات في الحساب المفتوح باسم المعهد لدى مصرف لبنان.

تسحب الأموال والسندات المودعة في حساب المعهد بموجب إيصالات توقع من قبل المحتسب وأمين الصندوق أو من يقوم مقامه, وتسحب السندات بموجب إيصالات توقع من قبل المحتسب والرئيس.

المادة 140 من مرسوم رقم 11044 تاريخ 07/09/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/269957/article/140/