Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 11044 تاريخ 07/09/2003 لا إلغاء مسجل

المادة 140

المادة 140 من مرسوم رقم 11044 تاريخ 07/09/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 10/09/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 140

كل تظهير أو حسم للسندات التجارية يجب أن يحمل توقيع المحتسب وأمين الصندوق أو من يقوم مقامه, ويتم الاكتفاء بتوقيع المحتسب وحده عندما تكون غاية التظهير إيداع السندات في الحساب المفتوح باسم المعهد لدى مصرف لبنان.

تسحب الأموال والسندات المودعة في حساب المعهد بموجب إيصالات توقع من قبل المحتسب وأمين الصندوق أو من يقوم مقامه, وتسحب السندات بموجب إيصالات توقع من قبل المحتسب والرئيس.

المادة 140 من مرسوم رقم 11044 تاريخ 07/09/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/269957/article/140/