المادة 156
يحدد الحد الأعلى للرصيد النقدي الذي يجوز لأمين الصندوق أن يحتفظ به بمبلغ يحدده المجلس بناء على اقتراح المحتسب وموافقة الرئيس.
مرسوم رقم 11044 تاريخ 07/09/2003 No repeal recorded
Article 156 of Decree No. 11044 of 7 Sep 2003. Published in Official Gazette issue 47 of 10 Sep 2003. No repeal recorded in our sources.
يحدد الحد الأعلى للرصيد النقدي الذي يجوز لأمين الصندوق أن يحتفظ به بمبلغ يحدده المجلس بناء على اقتراح المحتسب وموافقة الرئيس.
المادة 156 من مرسوم رقم 11044 تاريخ 07/09/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/269957/article/156/