المادة 156
يحدد الحد الأعلى للرصيد النقدي الذي يجوز لأمين الصندوق أن يحتفظ به بمبلغ يحدده المجلس بناء على اقتراح المحتسب وموافقة الرئيس.
مرسوم رقم 11044 تاريخ 07/09/2003 لا إلغاء مسجل
المادة 156 من مرسوم رقم 11044 تاريخ 07/09/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 10/09/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحدد الحد الأعلى للرصيد النقدي الذي يجوز لأمين الصندوق أن يحتفظ به بمبلغ يحدده المجلس بناء على اقتراح المحتسب وموافقة الرئيس.
المادة 156 من مرسوم رقم 11044 تاريخ 07/09/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/269957/article/156/