The whole text

مرسوم رقم 11044 تاريخ 07/09/2003 No repeal recorded

المادة 30

Article 30 of Decree No. 11044 of 7 Sep 2003. Published in Official Gazette issue 47 of 10 Sep 2003. No repeal recorded in our sources.

المادة 30

ـ تباع وتؤجر وتستثمر أموال المعهد المنقولة بإحدى الطرق التالية:

1 ـ بالتراضي إذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على / 10000000/ل.ل. (عشرة ملايين ليرة لبنانية).

2 ـ باستدراج العروض إذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على /50000000/ل.ل. (خمسون مليون ليرة لبنانية).

3 ـ بالمزايدة العمومية وبالظرف المختوم إذا كانت قيمتها المخمنة تزيد على /50000000/ل.ل. (خمسون مليون ليرة لبنانية).

وتطبق على البيع بالتراضي واستدراج العروض والمزايدة العمومية الأحكام المختصة بصفقات اللوازم والأشغال والخدمات.

ـ تباع أموال المعهد غير المنقولة وفقا للأصول التي ترعى بيع أموال الدولة غير المنقولة.

ـ تخمن الأموال المنقولة لجنة تؤلف لهذه الغاية بقرار من المجلس.

المادة 30 من مرسوم رقم 11044 تاريخ 07/09/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/269957/article/30/