المادة 31
يبت بصفقات بيع الأموال المنقولة:
ـ الرئيس إذا كانت قيمة الصفقة لا تجاوز مبلغ عشرة ملايين ليرة لبنانية.
ـ المجلس إذا كانت قيمة الصفقة تجاوز مبلغ عشرة ملايين ليرة لبنانية.
مرسوم رقم 11044 تاريخ 07/09/2003 No repeal recorded
Article 31 of Decree No. 11044 of 7 Sep 2003. Published in Official Gazette issue 47 of 10 Sep 2003. No repeal recorded in our sources.
يبت بصفقات بيع الأموال المنقولة:
ـ الرئيس إذا كانت قيمة الصفقة لا تجاوز مبلغ عشرة ملايين ليرة لبنانية.
ـ المجلس إذا كانت قيمة الصفقة تجاوز مبلغ عشرة ملايين ليرة لبنانية.
المادة 31 من مرسوم رقم 11044 تاريخ 07/09/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/269957/article/31/