المادة 32
تقبل الهبات والتبرعات ومختلف التقديمات للمعهد بقرار من المجلس, بعد الموافقة المسبقة لسلطة الوصاية, وإذا كانت لها وجهة إنفاق معينة تفتح لها اعتمادات بقيمتها في قسم النفقات.
مرسوم رقم 11044 تاريخ 07/09/2003 No repeal recorded
Article 32 of Decree No. 11044 of 7 Sep 2003. Published in Official Gazette issue 47 of 10 Sep 2003. No repeal recorded in our sources.
تقبل الهبات والتبرعات ومختلف التقديمات للمعهد بقرار من المجلس, بعد الموافقة المسبقة لسلطة الوصاية, وإذا كانت لها وجهة إنفاق معينة تفتح لها اعتمادات بقيمتها في قسم النفقات.
المادة 32 من مرسوم رقم 11044 تاريخ 07/09/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/269957/article/32/