المادة 56
لا يجوز إصدار الحوالة إلا بعد التثبت من:
1 ـ صحة عقد النفقة.
2 ـ صحة معاملة التصفية.
3 ـ انطباق معاملة التصفية على القوانين والنصوص المالية النافذة.
مرسوم رقم 11044 تاريخ 07/09/2003 No repeal recorded
Article 56 of Decree No. 11044 of 7 Sep 2003. Published in Official Gazette issue 47 of 10 Sep 2003. No repeal recorded in our sources.
لا يجوز إصدار الحوالة إلا بعد التثبت من:
1 ـ صحة عقد النفقة.
2 ـ صحة معاملة التصفية.
3 ـ انطباق معاملة التصفية على القوانين والنصوص المالية النافذة.
المادة 56 من مرسوم رقم 11044 تاريخ 07/09/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/269957/article/56/