المادة 56
لا يجوز إصدار الحوالة إلا بعد التثبت من:
1 ـ صحة عقد النفقة.
2 ـ صحة معاملة التصفية.
3 ـ انطباق معاملة التصفية على القوانين والنصوص المالية النافذة.
مرسوم رقم 11044 تاريخ 07/09/2003 لا إلغاء مسجل
المادة 56 من مرسوم رقم 11044 تاريخ 07/09/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 10/09/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز إصدار الحوالة إلا بعد التثبت من:
1 ـ صحة عقد النفقة.
2 ـ صحة معاملة التصفية.
3 ـ انطباق معاملة التصفية على القوانين والنصوص المالية النافذة.
المادة 56 من مرسوم رقم 11044 تاريخ 07/09/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/269957/article/56/