المادة 4
تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 256 تاريخ 28/02/2017 No repeal recorded
Article 4 of Decree No. 256 of 28 Feb 2017. Published in Official Gazette issue 12 of 9 Mar 2017. No repeal recorded in our sources.
تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 4 من مرسوم رقم 256 تاريخ 28/02/2017 https://lebaneselegislation.com/decree/270240/article/4/