المادة 4
تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 256 تاريخ 28/02/2017 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 256 تاريخ 28/02/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 09/03/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 4 من مرسوم رقم 256 تاريخ 28/02/2017 https://lebaneselegislation.com/decree/270240/article/4/