المادة 31
ان توقيع الرئيس أو المدير العام المساعد أو العضو المنتدب يلزم الشركة ضمن نطاق الصلاحيات العائدة لكل منهم. يمكن للرئيس او للمدير العام المساعد إعطاء حق التوقيع الى كل من المدراء والمفوضين بالتوقيع وذلك لتسيير اعمال الشركة الإدارية اليومية.
مرسوم رقم 1404 تاريخ 15/09/2017 No repeal recorded
Article 31 of Decree No. 1404 of 15 Sep 2017. Published in Official Gazette issue 44 of 21 Sep 2017. No repeal recorded in our sources.
ان توقيع الرئيس أو المدير العام المساعد أو العضو المنتدب يلزم الشركة ضمن نطاق الصلاحيات العائدة لكل منهم. يمكن للرئيس او للمدير العام المساعد إعطاء حق التوقيع الى كل من المدراء والمفوضين بالتوقيع وذلك لتسيير اعمال الشركة الإدارية اليومية.
المادة 31 من مرسوم رقم 1404 تاريخ 15/09/2017 https://lebaneselegislation.com/decree/273726/article/31/