المادة 31
ان توقيع الرئيس أو المدير العام المساعد أو العضو المنتدب يلزم الشركة ضمن نطاق الصلاحيات العائدة لكل منهم. يمكن للرئيس او للمدير العام المساعد إعطاء حق التوقيع الى كل من المدراء والمفوضين بالتوقيع وذلك لتسيير اعمال الشركة الإدارية اليومية.
مرسوم رقم 1404 تاريخ 15/09/2017 لا إلغاء مسجل
المادة 31 من مرسوم رقم 1404 تاريخ 15/09/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 21/09/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ان توقيع الرئيس أو المدير العام المساعد أو العضو المنتدب يلزم الشركة ضمن نطاق الصلاحيات العائدة لكل منهم. يمكن للرئيس او للمدير العام المساعد إعطاء حق التوقيع الى كل من المدراء والمفوضين بالتوقيع وذلك لتسيير اعمال الشركة الإدارية اليومية.
المادة 31 من مرسوم رقم 1404 تاريخ 15/09/2017 https://lebaneselegislation.com/decree/273726/article/31/