المادة 1
يرخص للسيد لقمان عبد الوهاب جيده، تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 1928/المقسم 10 من منطقة ارده العقارية - قضاء زغرتا - محافظة لبنان الشمالي، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مرسوم Decree No. 1529 06/10/2017
Unofficial English title
Official title, in Arabic رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها للسيد لقمان عبد الوهاب جيده،
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 1529 of 6 Oct 2017. Published in Official Gazette issue 48 of 12 Oct 2017. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد لقمان عبد الوهاب جيده، المسجل في المديرية الادارية المشتركة تحت الرقم 22121 تاريخ 24/11/2016 والمتعلق بطلب اعطاء رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
يرخص للسيد لقمان عبد الوهاب جيده، تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 1928/المقسم 10 من منطقة ارده العقارية - قضاء زغرتا - محافظة لبنان الشمالي، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2017.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 تشرين الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف
Related