المادة 1
يرخص للسيد لقمان عبد الوهاب جيده، تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 1928/المقسم 10 من منطقة ارده العقارية - قضاء زغرتا - محافظة لبنان الشمالي، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مرسوم رقم 1529 تاريخ 06/10/2017 No repeal recorded
Article 1 of Decree No. 1529 of 6 Oct 2017. Published in Official Gazette issue 48 of 12 Oct 2017. No repeal recorded in our sources.
يرخص للسيد لقمان عبد الوهاب جيده، تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 1928/المقسم 10 من منطقة ارده العقارية - قضاء زغرتا - محافظة لبنان الشمالي، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
المادة 1 من مرسوم رقم 1529 تاريخ 06/10/2017 https://lebaneselegislation.com/decree/273948/article/1/