All legislation

مرسوم Decree No. 1524 06/10/2017

Unofficial English title

Amendment of Article 8 of Decree No. 8681/96 dated 29/6/1996 (regulation of the benefits and services provided by the Mutual Fund of Teaching Staff Members at the Lebanese University)

Official title, in Arabic تعديل المادة الثامنة من المرسوم رقم 8681/96 تاريخ 29/6/1996 (نظام المنافع والخدمات التي يقدمها صندوق تعاضد افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 1524 of 6 Oct 2017. Published in Official Gazette issue 48 of 12 Oct 2017. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
1524
Date
06/10/2017
Official Gazette
Issue 48, 12/10/2017, p. 3652-3653
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1524 تاريخ 06/10/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 321 تاريخ 24/3/1994 (انشاء صندوق تعاضد افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية)،

بناء على المرسوم رقم 8681 تاريخ 29/6/1996 وتعديلاته (نظام المنافع والخدمات)،

بناء على اقتراح وزيري التربية والتعليم العالي والمالية المستند الى توصية رئيس الجامعة اللبنانية،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 261/2016 - 2017 تاريخ 29/6/2017)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/9/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل الفقرة (أ) من البند (1) من المادة (8) من المرسوم رقم 8681 تاريخ 29/6/1996 (نظام المنافع والخدمات) لتصبح كالآتي:

أ - 90% (تسعون بالمئة) من قيمة النفقات في حالة اصابة المنتسب او زوجه او احد اولاده (الذكور والاناث) او احد ابويه الذين هم في عهدته وذلك وفقاً للتعرفة المحددة بموجب المادة السادسة اعلاه. ويتحمل المنتسب باقي مجموع النفقات المحتسبة وفقاً للتعرفة على ان لا تتجاوز قيمة ما يترتب عليه من فروقات ما يوازي اربعة اضعاف الحد الادنى للاجور المعمول به بتاريخ حصول الاستشفاء.

المادة 2

تعدل الفقرة (ب) من البند (1) من المادة (8) من المرسوم رقم 8681 تاريخ 29/6/1996 (نظام المنافع والخدمات) لتصبح كالآتي:

ب - 75% (خمسة وسبعون بالمئة) من قيمة هذه النفقات في حالة اصابة احد اخوته او اخواته الذين هم في عهدته. ويتحمل المنتسب باقي مجموع النفقات المحتسبة وفقاً للتعرفة، على ان لا تتجاوز قيمة ما يترتب عليه من فروقات ما يوازي ستة اضعاف الحد الادنى للأجور المعمول به بتاريخ حصول الاستشفاء.

المادة 3

يعدل البند (3) من المادة (8) من المرسوم رقم 8681 تاريخ 29/6/1996 (نظام المنافع والخدمات) لتصبح كالآتي:

3 - نفقات العلاجات بأدوية الامراض السرطانية والمستعصية:

100% (مئة بالمئة) من قيمة نفقات الادوية في حال اصابة المنتسب او احد افراد عائلته من زوج وابناء واب وام ومن اخوة واخوات الذين كانوا في عهدته.

المادة 4

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 6 تشرين الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل

Related

More from the same year.

2017