المادة 1
الغي المرسوم رقم 9486 تاريخ 12/12/2012، المتعلق بالترخيص للسيد حبيب علي كسروان من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.
مرسوم Decree No. 1594 13/10/2017
Unofficial English title
Official title, in Arabic إلغاء الترخيص المعطى للبناني بإكتساب الجنسية البلغارية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 1594 of 13 Oct 2017. Published in Official Gazette issue 49 of 19 Oct 2017. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على المرسوم رقم 9486 تاريخ 12/12/2012 (الترخيص للسيد حبيب علي كسروان من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية البلغارية).
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد حبيب علي كسروان والمسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 2061/2030 تاريخ 24/8/2016 والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور اعلاه،
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/980).
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/10/2017،
يرسم ما يأتي:
الغي المرسوم رقم 9486 تاريخ 12/12/2012، المتعلق بالترخيص للسيد حبيب علي كسروان من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 تشرين الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق
Related