Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1594 13/10/2017

إلغاء الترخيص المعطى للبناني بإكتساب الجنسية البلغارية

مرسوم رقم 1594 تاريخ 13/10/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 19/10/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1594
التاريخ
13/10/2017
الجريدة الرسمية
العدد 49, 19/10/2017, ص. 3701
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1594 تاريخ 13/10/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على المرسوم رقم 9486 تاريخ 12/12/2012 (الترخيص للسيد حبيب علي كسروان من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية البلغارية).

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد حبيب علي كسروان والمسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 2061/2030 تاريخ 24/8/2016 والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور اعلاه،

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/980).

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/10/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

الغي المرسوم رقم 9486 تاريخ 12/12/2012، المتعلق بالترخيص للسيد حبيب علي كسروان من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 تشرين الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2017