All legislation

مرسوم Decree No. 1731 27/10/2017

Unofficial English title

Renewal of a license to import weapons, ammunition and military equipment for the Lebanese Armed Forces

Official title, in Arabic تجديد رخصة إستيراد أسلحة وذخائر ومعدات حربية لصالح القوى المسلحة اللبنانية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 1731 of 27 Oct 2017. Published in Official Gazette issue 51 of 2 Nov 2017. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
1731
Date
27/10/2017
Official Gazette
Issue 51, 02/11/2017, p. 2893
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1731 تاريخ 27/10/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 4182 تاريخ 18/10/2016 القاضي بتجديد رخصة السيد عبد الودود صلاح النصولي لاستيراد الاسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى، لصالح القوى المسلحة اللبنانية،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عبد الودود صلاح النصولي، المسجل في المديرية الادارية المشتركة تحت الرقم 4938 تاريخ 7/3/2017، والمتعلق بطلب تجديد رخصته لاستيراد الاسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى، لصالح القوى المسلحة اللبنانية، للعام 2017،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات وزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد عبد الودود صلاح النصولي (بيروت - المصيطبة - العقار رقم 947 القسم 52 - ملك عامر وصلاح النصولي - محافظة بيروت)، لاستيراد الاسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى، للعام 2017، شرط ان يتم استيرادها لصالح القوى المسلحة اللبنانية (جيش - أمن داخلي - أمن عام - أمن دولة - جمارك) دون غيرها، وان يجري تسليمها مباشرة الى تلك القوى على الموانئ البحرية او المطار او الحدود البرية، قبل ادخالها الى الاراضي اللبنانية، ودون ايداعها اية مخازن خاصة.

المادة 2

على المرخص له التقيد بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 3

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2017 .

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 تشرين الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف

Related

More from the same year.

2017