All legislation

مرسوم Decree No. 1814 14/11/2017

Unofficial English title

Amending Decree No. 1410 of 5/5/2008 (amending paragraph 1 of item (first) of Article 56 of Decree No. 3950 of 27/4/1960 and its amendments (system of compensation and allowances)

Official title, in Arabic تعديل الـمرسوم رقم 1410 تاريخ 5/5/2008 (تعديل الفقرة 1 ـ من البند (أولاً) من الـمادة ـ 56 ـ من الـمرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته (نظام التعويضات والـمساعدات)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 1814 of 14 Nov 2017. Published in Official Gazette issue 55 of 23 Nov 2017. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
1814
Date
14/11/2017
Official Gazette
Issue 55, 23/11/2017, p. 4130-4131
Status
No repeal recorded
Amended by
مرسوم رقم 12162 تاريخ 11/09/2023 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1814 تاريخ 14/11/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تــاريــخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين(،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 وتعديلاته (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الـملاك الاداري العام(،

بناء على القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة(،

بناء على الـمرسوم رقم 1410 تاريخ 5/5/2008 (تعديل الفقرة 1 ــ من البند (أولاً) من الـمادة ــ 56 ــ من الـمرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته (نظام التعويضات والـمساعدات(،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة الـمدنية بقرارها رقم 501 تاريخ 16/5/2015،

وبعد استشارة رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 145/2016 ــ 2017 تاريخ 30/3/2017)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/10/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 12162 / 2023 )

/300.000/ ل.ل (ثلاثماية الف ليرة لبنانية) عـن كل جلسة لكل من رئيس واعضاء ومقرر لجـنـة تصفيـة معاشات التقاعد وتعويضات الصرف، شـرط ان لا يتجاوز مجموع التعويض الشهري لكل منهم /3.000.000/ ل.ل (ثلاثة ملايين ليرة لبنانية).

ويعطى العضو مندوب وزارة الـمالية في اللجنة الدائمة لتصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام والـمفارز الجمركية تعويضا شهريا مقطوعا قدره /3.000.000/ (ثلاثة ملايين ليرة لبنانية)

لا يستحق تعويض الحضور في ما خص الـموظفين الا اذا عقدت الجلسة خارج اوقات الدوام الرسمي، ويمنع الجمع في الوقت ذاته بين اعمال عضوية هذه اللجنة واي اعمال اخرى يكلف بها الـمعنيون ويتقاضون عنها تعويضا وفقا للاصول.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 14 تشرين الثاني 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل

Related

More from the same year.

2017