The whole text

مرسوم رقم 1814 تاريخ 14/11/2017 No repeal recorded

المادة 1

Article 1 of Decree No. 1814 of 14 Nov 2017. Published in Official Gazette issue 55 of 23 Nov 2017. No repeal recorded in our sources.

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 12162 / 2023 )

/300.000/ ل.ل (ثلاثماية الف ليرة لبنانية) عـن كل جلسة لكل من رئيس واعضاء ومقرر لجـنـة تصفيـة معاشات التقاعد وتعويضات الصرف، شـرط ان لا يتجاوز مجموع التعويض الشهري لكل منهم /3.000.000/ ل.ل (ثلاثة ملايين ليرة لبنانية).

ويعطى العضو مندوب وزارة الـمالية في اللجنة الدائمة لتصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام والـمفارز الجمركية تعويضا شهريا مقطوعا قدره /3.000.000/ (ثلاثة ملايين ليرة لبنانية)

لا يستحق تعويض الحضور في ما خص الـموظفين الا اذا عقدت الجلسة خارج اوقات الدوام الرسمي، ويمنع الجمع في الوقت ذاته بين اعمال عضوية هذه اللجنة واي اعمال اخرى يكلف بها الـمعنيون ويتقاضون عنها تعويضا وفقا للاصول.

المادة 1 من مرسوم رقم 1814 تاريخ 14/11/2017 https://lebaneselegislation.com/decree/274365/article/1/