المادة 7
يجب ان لا يتجاوز مجموع الاعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة المالية للهبة النقدية والمبينة في المادة الرابعة في أي حال من الاحوال القيمة الاجمالية للهبة بحسب العملة التي قبلت بها والواردة في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 2558 تاريخ 20/03/2018 No repeal recorded
Article 7 of Decree No. 2558 of 20 Mar 2018. Published in Official Gazette issue 14 of 29 Mar 2018. No repeal recorded in our sources.
يجب ان لا يتجاوز مجموع الاعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة المالية للهبة النقدية والمبينة في المادة الرابعة في أي حال من الاحوال القيمة الاجمالية للهبة بحسب العملة التي قبلت بها والواردة في المادة الأولى من هذا المرسوم.
المادة 7 من مرسوم رقم 2558 تاريخ 20/03/2018 https://lebaneselegislation.com/decree/275336/article/7/