المادة 7
يجب ان لا يتجاوز مجموع الاعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة المالية للهبة النقدية والمبينة في المادة الرابعة في أي حال من الاحوال القيمة الاجمالية للهبة بحسب العملة التي قبلت بها والواردة في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 2558 تاريخ 20/03/2018 لا إلغاء مسجل
المادة 7 من مرسوم رقم 2558 تاريخ 20/03/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 29/03/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجب ان لا يتجاوز مجموع الاعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة المالية للهبة النقدية والمبينة في المادة الرابعة في أي حال من الاحوال القيمة الاجمالية للهبة بحسب العملة التي قبلت بها والواردة في المادة الأولى من هذا المرسوم.
المادة 7 من مرسوم رقم 2558 تاريخ 20/03/2018 https://lebaneselegislation.com/decree/275336/article/7/